Page 92 - web
P. 92

‫الخاتمة‬     ‫الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام‬
                                                            ‫والاتصال ومكافحتهما اشتراط صعوبة الوصول إلى نتيجة‬
‫إن مجابهة الجرائم الخطيرة والمعقدة كمكافحة‬                  ‫دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية‪ ،‬ومنه يستخلص‬
‫الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية‪،‬‬            ‫أنه كلما توافرت أدلة كافية ضد الجناة استبعدت هذه‬
‫أصبحت مرهونة باستثناءات تخص القيود المفروضة على‬
‫بعض الإجراءات القضائية‪ ،‬حيث استثنى المشرع الجزائري‬                                       ‫الأساليب الخاصة في التحري‪.‬‬
‫بعض الجرائم من الشروط العامة للتفتيش وخصها‬
‫بأحكام استثنائية وردت في قانون الإجراءات الجزائية‪ ،‬ففي‬      ‫‪ - 2‬الضوابط الشكلية لأساليب التحري الخاصة‬
‫مجابهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أعفى‬          ‫حدد المشرع الجزائري أيضًًا الضوابط الشكلية لأساليب‬
‫المشرع ضابط الشرطة القضائية المكلف بإجرائه من‬               ‫التحري الخاصة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة‬
‫الشروط الواردة في المادتين ‪ 45‬و‪ 47‬منها جواز التفتيش‬         ‫للحدود الوطنية والجرائم الأخرى المحددة على سبيل الحصر‪،‬‬
‫بين الساعة الخامسة صباحًًا والثامنة مساء‪ ،‬إلا في حالات‪،‬‬     ‫وهي ضرورة الحصول على إذن قضائي مكتوب‪ ،‬والالتزام‬
‫ذكر أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة‬
‫المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة‬              ‫بسرية الإجراءات‪ ،‬وعدم تجاوز الآجال المحددة للإجراء‪.‬‬
‫المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال‬
‫والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فإنه‬                               ‫• الحصول على إذن مكتوب‬
‫يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني‬          ‫تكريسًًا لأحكام المادة ‪ 47‬من الدستور الجزائري‪ ،‬أوجب‬
‫أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل‪ ،‬وذلك‬       ‫المشرع الجزائري في عدة نصوص أن تتم الاستعانة‬
                                                            ‫بهذه الأساليب الخاصة للتحري تحت إشراف ورقابة وكيل‬
      ‫بناء على إذن سابقة من وكيل الجمهورية المختص‪.‬‬          ‫الجمهورية وبإذنه أو في حالة فتح تحقيق قضائي من طرف‬
‫أما فيما يخص التوقيف للنظر فضابط الشرطة‬                     ‫قاضي التحقيق‪ ،‬ويشترط أن يكون إذنًًا مكتوبًًا ومسببًًا تحت‬
‫القضائية وفقًًا للمادة ‪ 51‬من قانون الإجراءات الجزائية له‬    ‫طائلة البطلان‪ ،‬مع وجوب ذكر الجريمة التي تبرر اللجوء لهذا‬
‫توقيف أي شخص من الضروري توقيفه لضمان حسن سير‬
‫إجراءات البحث والتحري بشرط أن يخطر وكيل الجمهورية‬                      ‫الإجراء وهوية ضابط الشرطة المكلف بتنفيذه‪.‬‬
‫بإجراء التوقيف للنظر وأسبابه‪ ،‬على أن تكون مدة التوقيف‬
‫للنظر ‪ 48‬ساعة قابلة للتمديد بإذن مكتوب من وكيل‬                                                  ‫• سرية الإجراءات‬
‫الجمهورية في حالات محددة‪ ،‬هذا مع ضمان الحقوق‬                ‫تتميز إجراءات التحري الخاصة بالسرية التامة في كافة‬
‫القانونية للمشتبه فيه الموقوف للنظر التي نصت عليها‬          ‫مراحلها‪ ،‬تحت طائلة العقوبات المقررة في شأن إفشاء‬
                                                            ‫أسرار التحري والتحقيق‪ ،‬كما أن الجانب العملياتي والتكتيكي‬
                                         ‫المادة ‪ 51‬مكرر‪.1‬‬   ‫لمكافحة هذه الجرائم المعقدة يتطلب أقصى درجة من‬
‫إلا أن المشرع الجزائري وفي إطار مكافحة الجريمة‬              ‫السرية وإلا باءت العملية بالفشل وباءت جهود الجهات‬
‫المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة‬
‫بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال‬                                                ‫المحققة بالخيبة‪.‬‬
‫والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف‪،‬‬
‫خول لضابط الشرطة القضائية تمديد مدة التوقيف للنظر‬                         ‫• عدم تجاوز الآجال المحددة للإجراء‬
‫بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص وفق ما يلي‪:‬‬             ‫جاء في المواد ‪ 65‬مكرر ‪ 7‬و‪ 65‬مكرر ‪ 15‬و ‪ 65‬مكرر ‪ 17‬تحديد‬
‫‪ 	-‬مرة واحدة (‪ )1‬إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة‬   ‫مدة عملية التسرب وإجراء اعتراض المراسلات وتسجيل‬
                                                            ‫الأصوات والتقاط الصور بأربعة (‪ )4‬أشهر قابلة للتجديد‬
                           ‫المعالجة الآلية للمعطيات‪.‬‬        ‫ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية‪ ،‬ويراعي القاضي‬
     ‫‪ 	-‬مرتين (‪ )2‬إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة‪.‬‬  ‫المشرف مصدر الرخصة الوقت الضروري الكافي لتوقيف‬
‫‪ 	-‬ثلاث (‪ )3‬مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة‬    ‫عمليات المراقبة بما يكفل أمن العون المتسرب ويسمح له‬
‫المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال‬             ‫بتوقيف نشاطه‪ ،‬ويمكن للقاضي أن يرخص تمديد الرخصة‬
                                                            ‫أربعة (‪ )4‬على الأكثر‪ ،‬في حين المادة ‪ 4‬من القانون ‪04-09‬‬
                                                             ‫حددت المراقبة الإلكترونية بستة (‪ )6‬أشهر قابلة للتجديد‪.‬‬

                                                                                                     ‫‪92‬‬
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97